* الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد
أحباءَنا الأفاضل ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رسالة ترحيب وحب نبثها من القلب إلى كل الأعضاء والعضوات والراغبين فى الإنضمام إلى موقعنا المتميز - الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد - متمنين للجميع المتعة والفائدة الكبيرة والمشاركة المثمرة فى ظل الالتزام بقواعد الدين والأخلاق والرغبة الصادقة فى تنمية الثقافة وروح المحبة لدى الجميع ونحو الموقع والحفاظ عليه .. فأهلا وسهلا بكم معنا .. أعضاءَ فاعلين نشطاء دائما بإذن الله .. أهلا بكم وسهلا
* الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد
أحباءَنا الأفاضل ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رسالة ترحيب وحب نبثها من القلب إلى كل الأعضاء والعضوات والراغبين فى الإنضمام إلى موقعنا المتميز - الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد - متمنين للجميع المتعة والفائدة الكبيرة والمشاركة المثمرة فى ظل الالتزام بقواعد الدين والأخلاق والرغبة الصادقة فى تنمية الثقافة وروح المحبة لدى الجميع ونحو الموقع والحفاظ عليه .. فأهلا وسهلا بكم معنا .. أعضاءَ فاعلين نشطاء دائما بإذن الله .. أهلا بكم وسهلا
* الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع الشاعر علاء الدين سعيد ، للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بكم على " موقع الشاعر علاء الدين سعيد ، للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية ".. ضع اعلانك هنا ، تضمن نشره ونجاحك .. معنا حقق أمنياتك وأحلامك ..
صحيفة " الوطن العربى اليومية " .. صحيفة عربية يومية مستقلة شاملة ، تصدر من لندن ، المملكة المتحدة - رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير: علاء الدين سعيد .. رابط موقع الصحيفة : http://www.alwatanelaraby.com
صحيفة " الوطن العربى الأسبوعية " .. صحيفة عربية أسبوعية مستقلة شاملة تصدر صباح كل خميس من لندن ، المملكة المتحدة - رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير : علاء الدين سعيد .. رابط موقع الصحيفة : http://www.alwatanelaraby-weekly.com
" تليفزيون الوطن العربى WA.TV " من لندن ، المملكة المتحدة - أسسه رئيس مجلس الإدارة : علاء الدين سعيد .. رابط موقع التليفزيون على الإنترنت : http://www.alwatanelaraby-tv.com
دعوة إلى أعضاء أسرة الموقع الأعزاء للإنضمام إلى عضوية " موقع مكتبة مؤلفات الشاعر علاء الدين سعيد " ، حيث تتعدد مجالات هذه المؤلفات لكننا نحاول هنا حصرها وإتاحتها للقارىء فى كل مكان .. فمرحباً بكم أعضاءً بيننا على الرابط التالى : http://almaktaba.own0.com فأهلا بكم و سهلا .
لغة الموقع
يمكنك إختيار لغة الموقع من هنا ...
النسخ من الموقع غير متاح
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» أنا أنسان ( شعر عامى ) من ديوان الصدى
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالأربعاء 20 مارس 2013, 7:58 am من طرف مرفت رضوان

» أهلا و سهلا بكم أعضاء أسرتنا العزيزة فى موقعكم المميز ..
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالأحد 09 ديسمبر 2012, 9:08 pm من طرف سمير الطرابيلى

» ** لحبيبة فلسطين ** زجل مغربي
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالسبت 17 نوفمبر 2012, 11:48 pm من طرف mustapha amzil

» ** قارعة الطريق ** .
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالجمعة 02 نوفمبر 2012, 11:06 pm من طرف mustapha amzil

» ** راح اللي راح ** زجل مغربي
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالجمعة 02 نوفمبر 2012, 4:19 am من طرف mustapha amzil

» ** امحبت الوالدين ** زجل مغربي
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالأربعاء 31 أكتوبر 2012, 8:16 pm من طرف mustapha amzil

» كتاب : سيظل رسول الله ..مهما أساءوا السيد إبراهيم أحمد
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالإثنين 22 أكتوبر 2012, 11:14 pm من طرف السيد إبراهيم أحمد

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
على الرحب و السعة
الإفتتاح الرسمى لتليفزيون " SAID T.V " ..( تليفزيون علاء الدين سعيد من الإتحاد الأوربى )
إن كان بإمكاني.....اقتراح لأسرة الموقع
قصيدة " عندليب .. أنشودة الحياة " -- للشاعر/ علاء الدين سعيد
قصيدة " أبحث عنك " .. للشاعر / علاء الدين سعيد
عشرنساء لا ينساهن الرجل
شخص ٌ معيَّنٌ مرّ بحياتك .. وترك فيك عميق الأثر ..
سجلوا انا عربية...
لكى تكون اسعد مما انت عليه
ما معني الصديق؟؟؟؟
المواضيع الأكثر شعبية
أمثال على وزن أفعل...........
شخص ٌ معيَّنٌ مرّ بحياتك .. وترك فيك عميق الأثر ..
اول قصيده لنازك الملائكه تكسر فيها بحور الشعر قصيدة الكوليرا
مناسك العمره .. كيفيتها و ما يقال فيها
وليم شكسبير(1564 – 1616)نبذه مختصره عن حياته
من اجمل ما قرأت عن التسامح .. دعووووووه إلى التساااااااامح
** امحبت الوالدين ** زجل مغربي
قصيدة نهاية العام‏ .. للشاعر/ محمد نجيب الرمادى
قصيدة " أبحث عنك " .. للشاعر / علاء الدين سعيد
قصيدة " عندليب .. أنشودة الحياة " -- للشاعر/ علاء الدين سعيد

 

 ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالراضي حجازي
عضو
عضو
عبدالراضي حجازي


ذكر

الدولة - المدينة : مصر - سوهاج - المدينة غرب

علم الدولة : ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  Male_e10
العمل - الوظيفة : مكتب المستشار عبدالراضي السيد عبد المجيد حجازي المحامي
رقم العضوية : 168
تاريخ التسجيل : 29/09/2010
الموقع :

عدد المساهمات : 9

درجة النشاط فى الموقع : 0

نقاط : 51687

الأوسمة : عضو جديد
الدلو

ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  Empty
مُساهمةموضوع: ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته    ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالإثنين 11 أكتوبر 2010, 9:37 pm

ميثاق الأمم المتحدة
والنظام الأساسي
لمحكمة العدل الدولية
asdf
الأمم المتحدة • نيويورك
مذكرة تمهيدية
وقِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة
الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 . ويعتبر النظام الأساسي
لمحكمة العدل الدولية جزءًا متمماً للميثاق.
وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 ، التعديلات التي أُدخلت على
المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965 . واعتمدت
الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1971 ، التعديل اللاحق الذي أُدخل على المادة 61 ، وأصبح
نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973 . كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 ،
التعديل الذي أُدخل على المادة 109 ، وأصبح نافذاً في 12 حزيران/يونيه 1968 .
ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً.
وتنص المادة 27 المعدَّلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة
من أعضائه )سبعة في السابق(، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه
)سبعة في السابق(، يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.
ويقضي تعديل المادة 61 ، الذي أصبح نافذاً في 31 آب/أغسطس 1965 ، بزيادة عدد أعضاء المجلس
الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرين عضواً. ويقضي التعديل اللاحق للمادة
نفسها، الذي أصبح نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973 ، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين
إلى أربعة وخمسين عضواً.
ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة
لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها
وبموافقة أيّ تسعة من أعضاء مجلس الأمن )سبعة في السابق(. أمَّا الفقرة الثالثة من المادة 109
التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية
العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى “موافقة أي سبعة من أعضاء
مجلس الأمن” إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية
العاشرة عام 1955 .

ميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدة 3
نحن شعوب الأمم المتحدة

وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقَدْره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نب الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قُدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جوٍ من الحرية أفسح،وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيَّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تُستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة
المشتركة، وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،
قد قرَّرنا أن نوحِّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدَّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى الأمم المتحدة”.

ميثاق الأمم المتحدة 5
الفصل الأول
في مقاصد الهيئة ومبادئها
المادة 1
مقاصد الأمم المتحدة هي:
1 - حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعَّالة لمنع
الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال
بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية
التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
2 - إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين
الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز
السلم العام.
3 - تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس
جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين
الرجال والنساء.
4 - جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
المادة 2
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً للمبادئ
الآتية:
1 - تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
2 - لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية
يقومون في حُسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
3 - يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن
والعدل الدولي عُرضة للخطر.
4 - يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها
ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد
“الأمم المتحدة”.
6 ميثاق الأمم المتحدة
5 - يقدِّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق
هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال
المنع أو القمع.
6 - تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة
حفظ السلم والأمن الدولي.
7 - ليس في هذا الميثاق ما يُسوِّغ ل “الأمم المتحدة” أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم
السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل
بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.
ميثاق الأمم المتحدة 7
الفصل الثاني
في العضوية
المادة 3
الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام
الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقِّع هذا الميثاق وتصدِّق عليه طبقاً للمادة 110 ،
وكذلك الدول التي وقَّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير
1942 ، وتوقِّع هذا الميثاق وتصدِّق عليه.
المادة 4
1 - العضوية في “الأمم المتحدة” مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها
بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات
وراغبة فيه.
2 - قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية “الأمم المتحدة” يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على
توصية مجلس الأمن.
المادة 5
يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع،
عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن
أن يردّ لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.
المادة 6
إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله
من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
8 ميثاق الأمم المتحدة
الفصل الثالث
في فروع الهيئة
المادة 7
1 - تُنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة: جمعية عامة، مجلس أمن، مجلس اقتصادي
واجتماعي، مجلس وصاية، محكمة عدل دولية، أمانة.
2 - يجوز أن يُنشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يُرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى.
المادة 8
لا تفرض “الأمم المتحدة” قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية
صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.
ميثاق الأمم المتحدة 9
الفصل الرابع
في الجمعية العامة
تأليفها
المادة 9
1 - تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء “الأمم المتحدة”.
2 - لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.
في وظائف الجمعية وسلطاتها
المادة 10
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من
الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه، كما أن لها فيما عدا ما نُص عليه في المادة 12 أن توصي
أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.
المادة 11
1 - للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل
في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه
المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
2 - للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي
عضو من أعضاء “الأمم المتحدة”، أو مجلس الأمن، أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام
الفقرة الثانية من المادة 35 ، ولها - فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة - أن تقدِّم توصياتها
بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل
مسألة مما تقدَّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة
على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
3 - للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرِّض السلم والأمن
الدولي للخطر.
4 - لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيَّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.
10 ميثاق الأمم المتحدة
المادة 12
1 - عندما يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي رُسمت في الميثاق، فليس
للجمعية العامة أن تقدِّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاَّ إذا طلب ذلك منها مجلس
الأمن.
2 - طُخي_ر الأمين العام - بموافقة مجلس الأمن - الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها
بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك
طُخيرها أو طُخير أعضاء “الأمم المتحدة” إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ
مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.
المادة 13
1 - تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:
)أ( إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي
وتدوينه؛
)ب( إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية
والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة
بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
2 - تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة
1 )ب( مبيَّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.
المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف،
مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكِّر
صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق
الموضِّحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1 - تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه
التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرَّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن
الدولي.
2 - تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.
ميثاق الأمم المتحدة 11
المادة 16
تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رُسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر فيما
يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع
التي لا تعتبر أنها مواقع استراتيجية.
المادة 17
1 - تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدِّق عليها.
2 - يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرِّرها الجمعية العامة.
3 - تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار
إليها في المادة 57 وتصدِّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدِّم لها
توصياتها.
التصويت
المادة 18
1 - يكون لكل عضو في “الأمم المتحدة” صوت واحد في الجمعية العامة.
2 - تُصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في
التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب
أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى 1 )ج( من المادة 86 ، وقبول أعضاء
جُدد في “الأمم المتحدة”، ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها،
وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
3 - القرارات في المسائل الأخرى - ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في
إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
المادة 19
لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في
الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين
السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت
بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبَل للعضو بها.
12 ميثاق الأمم المتحدة
الإجراءات
المادة 20
تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه
الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو
أغلبية أعضاء “الأمم المتحدة”.
المادة 21
تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.
المادة 22
للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها.
ميثاق الأمم المتحدة 13
الفصل الخامس
في مجلس الأمن
تأليفه
المادة 23
1 - يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا،
واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاءً دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء
آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاءً غير دائمين في المجلس. ويُراعى في ذلك بوجه خاص
وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة
الأخرى، كما يُراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.
2 - يُنتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير
الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، تُخيار
اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة
انتخابه على الفور.
3 - يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.
الوظائف والسلطات
المادة 24
1 - رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به “الأمم المتحدة” سريعاً فعَّالاً، يعهد أعضاء تلك
الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا
المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
2 - يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها والسلطات
الخاصة المخوَّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبيَّنة في الفصول السادس
والسابع والثامن والثاني عشر.
3 - يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر
فيها.
المادة 25
يتعهد أعضاء “الأمم المتحدة” بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.
14 ميثاق الأمم المتحدة
المادة 26
رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية
إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة
47 عن وضع خطط تُعرض على أعضاء “الأمم المتحدة” لوضع منهاج لتنظيم التسليح.
في التصويت
المادة 27
1 - يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
2 - تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
3 - تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون
من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة؛ بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام
الفصل السادس، والفقرة 3 من المادة 52 ، يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.
في الإجراءات
المادة 28
1 - يُنظَّم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثَّل كل عضو من
أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.
2 - يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثَّل فيها كل عضو من أعضائه - إذا شاء ذلك - بأحد
رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.
3 - لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.
المادة 29
لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.
المادة 30
يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.
ميثاق الأمم المتحدة 15
المادة 31
لكل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في
مناقشة أية مسألة تُعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه
خاص.
المادة 32
كل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في
“الأمم المتحدة” إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يُدعى إلى الاشتراك
في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن
الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء “الأمم المتحدة”.
16 ميثاق الأمم المتحدة
الفصل السادس
في حل المنازعات حلاً سلمياً
المادة 33
1 - يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرِّض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر
أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم
والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل
السلمية التي يقع عليها اختيارها.
2 - ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطُرُق إذا رأى
ضرورة لذلك.
المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي
يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرِّض للخطر حفظ السلم والأمن
الدولي.
المادة 35
1 - لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبِّه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من
النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
2 - لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبِّه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع
تكون طرفاً فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص
عليها في هذا الميثاق.
3 - تجرى أحكام المادتين 11 و 12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تُنبَّه إليها
وفقاً لهذه المادة.
المادة 36
1 - لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه
به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطُرُق التسوية.
2 - على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
ميثاق الأمم المتحدة 17
3 - على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقاً لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب
على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام
النظام الأساسي لهذه المحكمة.
المادة 37
1 - إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبيَّنة
في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
2 - إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرِّض للخطر حفظ
السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من
شروط حل النزاع.
المادة 38
لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدِّم إليهم توصياته بقصد حل النزاع
حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37 .
18 ميثاق الأمم المتحدة
الفصل السابع
فيما يُتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به
ووقوع العدوان
المادة 39
يقرِّر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من
أعمال العدوان، ويقدِّم في ذلك توصياته أو يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام
المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدِّم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص
عليها في المادة 39 ، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة،
ولا تخلّ هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن
يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة
لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير. ويجوز
أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية
والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً، وقطع
العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها
لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ
السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات
والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء
“الأمم المتحدة”.
ميثاق الأمم المتحدة 19
المادة 43
1 - يتعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن
يضعوا تحت تصرّف مجلس الأمن بناءً على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم
من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك
حق المرور.
2 - يجب أن يحدِّد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها
وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تُقدَّم.
3 - رُجت_ى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن،
وتُبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أو بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم
المتحدة”، وتصدِّق عليها الدول الموقّعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثَّل فيه تقديم
القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43 ، ينبغي له أن يدعو هذا
العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات
هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات
جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدِّد مجلس الأمن قوة هذه
الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب
وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43 .
المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47
1 - تشكَّل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تُسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه
في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي، ولاستخدام
القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها، ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
20 ميثاق الأمم المتحدة
2 - تشكَّل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من
يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في “الأمم المتحدة” من الأعضاء غير الممثَّلين فيها
بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حُسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو
في عملها.
3 - لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة
موضوعة تحت تصرف المجلس. أمَّا المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
4 - للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوَّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور
مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
1 - الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء
“الأمم المتحدة” أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
2 - يقوم أعضاء “الأمم المتحدة” بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات
الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر أعضاء “الأمم المتحدة” على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قرَّرها مجلس
الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من
أعضاء “الأمم المتحدة” أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير،
الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يُضعف أو يُنقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن
أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن
التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع
عن النفس تبلَّغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته
ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة
لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
ميثاق الأمم المتحدة 21
الفصل الثامن
في التنظيمات الإقليمية
المادة 52
1 - ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة
بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات
أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها.
2 - يبذل أعضاء “الأمم المتحدة” الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك
الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات
الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.
3 - على مجلس الأمن أن يشجِّع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق
هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر
أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.
4 - لا تعطِّل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35 .
المادة 53
1 - يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك
ملائماً، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أمَّا التنظيمات والوكالات نفسها فإنه
لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويُستثنى
مما تقدم التدابير التي تُتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرَّفة في الفقرة 2 من هذه المادة
مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع
تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد
يُعهد فيه إلى الهيئة، بناءً على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان
آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.
2 - تنطبق عبارة “الدولة المعادية” المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب
العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقّعة على هذا الميثاق.
المادة 54
يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي
بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.
22 ميثاق الأمم المتحدة
الفصل التاسع
في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي
المادة 55
رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودِّية بين الأمم
مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها
تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:
)أ( تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض
بعوامل التطور والتقدّم الاقتصادي والاجتماعي؛
)ب( تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها،
وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم؛
)ج( أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب
الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق
والحريات فعلاً.
المادة 56
يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع
الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55 .
المادة 57
1 - الوكالات المختلفة التي تُنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها
الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة
وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة” وفقاً لأحكام المادة 63 .
2 - تسمَّى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة” فيما يلي من الأحكام
بالوكالات المتخصصة.
المادة 58
تقدِّم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.
ميثاق الأمم المتحدة 23
المادة 59
تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة
متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبيَّنة في المادة 55 .
المادة 60
مقاصد الهيئة المبيَّنة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على
عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من
أجل ذلك السلطات المبيَّنة في الفصل العاشر.
24 ميثاق الأمم المتحدة
الفصل العاشر
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
التأليف
المادة 61
1 - يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم المتحدة تنتخبهم
الجمعية العامة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3، يُنتخب ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.
3 - في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين
إلى أربعة وخمسين عضواً، تُخيار سبعة وعشرون عضواً إضافياً علاوة على الأعضاء
المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية
تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية
تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجري ذلك وفقاً للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.
4 - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.
الوظائف والسلطات
المادة 62
1 - للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور
الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجِّه إلى مثل تلك
الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدِّم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى
الجمعية العامة وإلى أعضاء “الأمم المتحدة” وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.
2 - وله أن يقدِّم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.
3 - وله أن يعدّ مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة
اختصاصه.
4 - وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقاً
للقواعد التي تضعها “الأمم المتحدة”.
ميثاق الأمم المتحدة 25
المادة 63
1 - للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في
المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة” وتعرض هذه
الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.
2 - وله أن ينسِّق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها
وإلى الجمعية العامة وأعضاء “الأمم المتحدة”.
المادة 64
1 - للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير
من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء “الأمم المتحدة” ومع الوكالات المتخصصة
ما يلزم من الترتيبات كيما تمدّه بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ
توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.
2 - وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.
المادة 65
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمدّ مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه
متى طُلب إليه ذلك.
المادة 66
1 - يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي
تدخل في اختصاصه.
2 - وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء “الأمم المتحدة” أو الوكالات
المتخصصة متى طُلب إليه ذلك.
3 - يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبيَّنة في غير هذا الموضع في هذا الميثاق أو بالوظائف التي قد
تعهد بها إليه الجمعية العامة.
التصويت
المادة 67
1 - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.
2 - تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.
26 ميثاق الأمم المتحدة
الإجراءات
المادة 68
ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق
الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.
المادة 69
يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من “الأمم المتحدة” للاشتراك
في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألاَّ يكون له حق
التصويت.
المادة 70
للمجلس s26 ” الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في
مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل
على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالات المتخصصة.
المادة 71
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات
غير الحكومية التي تُعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع
هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائماً، مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو
“الأمم المتحدة” ذي الشأن.
المادة 72
1 - يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
2 - يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للاَّئحة التي يسنّها.
ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يُقدَّم من أغلبية
أعضائه.
ميثاق الأمم المتحدة 27
الفصل الحادي عشر
تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
المادة 73
يقرر أعضاء الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم
لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام
الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى
أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:
)أ( يكفلون تقدّم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم،
كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة
الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب؛
)ب( ينمّون الحكم الذاتي، ويقدِّرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قَدْرها، ويعاونونها
على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقاً للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه،
ومراحل تقدمها المختلفة؛
)ج( يوطدون السلم والأمن الدولي؛
)د( يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجِّعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم
لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصَّلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً،
كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة
ذلك؛
)ه( يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من
البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون
مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث
عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة
بالأمن والاعتبارات الدستورية.
المادة 74
يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضاً على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا
الفصل - كسياستهم في بلادهم نفسها - يجب أن تقوم على مبدأ حُسن الجوار، وأن تُراعي
حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية
والتجارية.
28 ميثاق الأمم المتحدة
الفصل الثاني عشر
في نظام الوصاية الدولي
المادة 75
تُنشئ “الأمم المتحدة” تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع
لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي
من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.
المادة 76
الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد “الأمم المتحدة” المبيَّنة في المادة الأولى من هذا
الميثاق هي:
)أ( توطيد السلم والأمن الدولي؛
)ب( العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع
والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدّمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم
الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تُعرب
عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد يُنص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
)ج( التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب
الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين
شعوب العالم من تقيّد بعضهم بالبعض؛
)د( كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء
“الأمم المتحدة” وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء،
وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80 .
المادة 77
1 - يطبَّق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى
اتفاقات وصاية:
)أ( الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛
)ب( الأقاليم التي قد تُقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛
)ج( الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
ميثاق الأمم المتحدة 29
2 - أمّا تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط،
فذلك من شأن ما يُعقد بعد من اتفاقات.
المادة 78
لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاءً في هيئة “الأمم المتحدة”، إذ العلاقات
بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.
المادة 79
شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك
كله يُتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم
المشمولة بانتداب أحد أعضاء “الأمم المتحدة”. وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و 85 في شأن
المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.
المادة 80
1 - فيما عدا ما قد يُتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تُبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81
وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تُعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص
أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلاً أو تخريجاً من شأنه أن يغ بطريقة ما أية
حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغ شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء
“الأمم المتحدة” أطرافاً فيها.
2 - لا يجوز أن تؤوَّل الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تهيئ سبباً لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات
التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقاً للمادة
77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.
المادة 81
يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يُدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية،
ويع السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يُطلق عليها
فيما يلي من الأحكام “السلطة القائمة بالإدارة” دولة أو أكثر أو هيئة “الأمم المتحدة” ذاتها.
المادة 82
يجوز أن دُحيَد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق
عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقاً
لنص المادة 43 .
30 ميثاق الأمم المتحدة
المادة 83
1 - يباشر مجلس الأمن جميع وظائف “الأمم المتحدة” المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في
ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
2 - تراعى جميع الأهداف الأساسية المبيَّنة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.
3 - يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية - مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال
بالاعتبارات المتصلة بالأمن - في مباشرة ما كان من وظائف “الأمم المتحدة” في نظام الوصاية
خاصاً بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.
المادة 84
يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في
حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقاً لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات
متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت
بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام
داخل الإقليم المشمول بالوصاية.
المادة 85
1 - تباشر الجمعية العامة وظائف “الأمم المتحدة” فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل
المساحات التي لم يُنص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات
الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
2 - يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها.
ميثاق الأمم المتحدة 31
الفصل الثالث عشر
في مجلس الوصاية
التأليف
المادة 86
1 - يتألف مجلس الوصاية من أعضاء “الأمم المتحدة” الآتي بيانهم:
)أ ( الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛
)ب( الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة
بالوصاية؛
)ج( العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية
فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية،
والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء
لمدة ثلاث سنوات.
2 - يع كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.
الوظائف والسلطات
المادة 87
لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملاً تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما:
)أ( أن ينظر في التقارير التي ترفعها ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
* الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد :: حقوق الإنسان :: المواثيق و المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان-
انتقل الى:  
أصدقاءنا على فيس بوك
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 80 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 80 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 302 بتاريخ الجمعة 01 نوفمبر 2024, 2:21 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 167 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Asmaa فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1442 مساهمة في هذا المنتدى في 912 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
egmz - 422
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
علاء الدين سعيد - 215
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
Admin - 178
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
عبير خشاب - 93
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
malake bouchra - 88
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
همت مصطفى - 71
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
mustapha amzil - 38
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
mahetab essam - 28
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
نهلة فراج - 19
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
إبـن الـبــلـد - 18
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
أفضل 10 فاتحي مواضيع
egmz
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
Admin
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
علاء الدين سعيد
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
malake bouchra
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
همت مصطفى
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
mustapha amzil
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
عبير خشاب
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
mahetab essam
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
نور سليمان
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
السيد إبراهيم أحمد
ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcapميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_barميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
جميع الحقوق محفوظة

جمهورية مصرالعربية
جميع الحقوق محفوظة للشـاعـر/عـلاء الديـن ســعـيـد
  https://alauddin.alafdal.net
حقوق الطبع والنشر©2010 - مـوقـع الشـاعـرعـلاء الديـن ســعـيـد للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية