* الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد
أحباءَنا الأفاضل ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رسالة ترحيب وحب نبثها من القلب إلى كل الأعضاء والعضوات والراغبين فى الإنضمام إلى موقعنا المتميز - الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد - متمنين للجميع المتعة والفائدة الكبيرة والمشاركة المثمرة فى ظل الالتزام بقواعد الدين والأخلاق والرغبة الصادقة فى تنمية الثقافة وروح المحبة لدى الجميع ونحو الموقع والحفاظ عليه .. فأهلا وسهلا بكم معنا .. أعضاءَ فاعلين نشطاء دائما بإذن الله .. أهلا بكم وسهلا
* الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد
أحباءَنا الأفاضل ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رسالة ترحيب وحب نبثها من القلب إلى كل الأعضاء والعضوات والراغبين فى الإنضمام إلى موقعنا المتميز - الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد - متمنين للجميع المتعة والفائدة الكبيرة والمشاركة المثمرة فى ظل الالتزام بقواعد الدين والأخلاق والرغبة الصادقة فى تنمية الثقافة وروح المحبة لدى الجميع ونحو الموقع والحفاظ عليه .. فأهلا وسهلا بكم معنا .. أعضاءَ فاعلين نشطاء دائما بإذن الله .. أهلا بكم وسهلا
* الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع الشاعر علاء الدين سعيد ، للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بكم على " موقع الشاعر علاء الدين سعيد ، للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية ".. ضع اعلانك هنا ، تضمن نشره ونجاحك .. معنا حقق أمنياتك وأحلامك ..
صحيفة " الوطن العربى اليومية " .. صحيفة عربية يومية مستقلة شاملة ، تصدر من لندن ، المملكة المتحدة - رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير: علاء الدين سعيد .. رابط موقع الصحيفة : http://www.alwatanelaraby.com
صحيفة " الوطن العربى الأسبوعية " .. صحيفة عربية أسبوعية مستقلة شاملة تصدر صباح كل خميس من لندن ، المملكة المتحدة - رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير : علاء الدين سعيد .. رابط موقع الصحيفة : http://www.alwatanelaraby-weekly.com
" تليفزيون الوطن العربى WA.TV " من لندن ، المملكة المتحدة - أسسه رئيس مجلس الإدارة : علاء الدين سعيد .. رابط موقع التليفزيون على الإنترنت : http://www.alwatanelaraby-tv.com
دعوة إلى أعضاء أسرة الموقع الأعزاء للإنضمام إلى عضوية " موقع مكتبة مؤلفات الشاعر علاء الدين سعيد " ، حيث تتعدد مجالات هذه المؤلفات لكننا نحاول هنا حصرها وإتاحتها للقارىء فى كل مكان .. فمرحباً بكم أعضاءً بيننا على الرابط التالى : http://almaktaba.own0.com فأهلا بكم و سهلا .
لغة الموقع
يمكنك إختيار لغة الموقع من هنا ...
النسخ من الموقع غير متاح
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» أنا أنسان ( شعر عامى ) من ديوان الصدى
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالأربعاء 20 مارس 2013, 7:58 am من طرف مرفت رضوان

» أهلا و سهلا بكم أعضاء أسرتنا العزيزة فى موقعكم المميز ..
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالأحد 09 ديسمبر 2012, 9:08 pm من طرف سمير الطرابيلى

» ** لحبيبة فلسطين ** زجل مغربي
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالسبت 17 نوفمبر 2012, 11:48 pm من طرف mustapha amzil

» ** قارعة الطريق ** .
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالجمعة 02 نوفمبر 2012, 11:06 pm من طرف mustapha amzil

» ** راح اللي راح ** زجل مغربي
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالجمعة 02 نوفمبر 2012, 4:19 am من طرف mustapha amzil

» ** امحبت الوالدين ** زجل مغربي
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالأربعاء 31 أكتوبر 2012, 8:16 pm من طرف mustapha amzil

» كتاب : سيظل رسول الله ..مهما أساءوا السيد إبراهيم أحمد
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالإثنين 22 أكتوبر 2012, 11:14 pm من طرف السيد إبراهيم أحمد

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
على الرحب و السعة
الإفتتاح الرسمى لتليفزيون " SAID T.V " ..( تليفزيون علاء الدين سعيد من الإتحاد الأوربى )
إن كان بإمكاني.....اقتراح لأسرة الموقع
قصيدة " عندليب .. أنشودة الحياة " -- للشاعر/ علاء الدين سعيد
قصيدة " أبحث عنك " .. للشاعر / علاء الدين سعيد
عشرنساء لا ينساهن الرجل
شخص ٌ معيَّنٌ مرّ بحياتك .. وترك فيك عميق الأثر ..
سجلوا انا عربية...
لكى تكون اسعد مما انت عليه
ما معني الصديق؟؟؟؟
المواضيع الأكثر شعبية
أمثال على وزن أفعل...........
شخص ٌ معيَّنٌ مرّ بحياتك .. وترك فيك عميق الأثر ..
اول قصيده لنازك الملائكه تكسر فيها بحور الشعر قصيدة الكوليرا
مناسك العمره .. كيفيتها و ما يقال فيها
وليم شكسبير(1564 – 1616)نبذه مختصره عن حياته
من اجمل ما قرأت عن التسامح .. دعووووووه إلى التساااااااامح
** امحبت الوالدين ** زجل مغربي
قصيدة نهاية العام‏ .. للشاعر/ محمد نجيب الرمادى
قصيدة " عندليب .. أنشودة الحياة " -- للشاعر/ علاء الدين سعيد
قصيدة " أبحث عنك " .. للشاعر / علاء الدين سعيد

 

  تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالراضي حجازي
عضو
عضو
عبدالراضي حجازي


ذكر

الدولة - المدينة : مصر - سوهاج - المدينة غرب

علم الدولة :  تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  Male_e10
العمل - الوظيفة : مكتب المستشار عبدالراضي السيد عبد المجيد حجازي المحامي
رقم العضوية : 168
تاريخ التسجيل : 29/09/2010
الموقع :

عدد المساهمات : 9

درجة النشاط فى الموقع : 0

نقاط : 49217

الأوسمة : عضو جديد
الدلو

 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  Empty
مُساهمةموضوع: تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته     تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_icon_minitimeالإثنين 11 أكتوبر 2010, 9:42 pm


المادة 106
إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43 معمولاً بها على الوجه الذي يرى معه
مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقاً للمادة 42 ، تتشاور الدول
التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقَّع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة
1943 ، هي وفرنسا، وفقاً لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع
أعضاء “الأمم المتحدة” الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة
التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.
المادة 107
ليس في هذا الميثاق ما يُبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية
لإحدى الدول الموقّعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد ا ُختذ أو رُخِّص به نتيجة
لتلك الحرب من قِبَل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.
ميثاق الأمم المتحدة 39
الفصل الثامن عشر
في تعديل الميثاق
المادة 108
التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء “الأمم المتحدة” إذا صدرت
بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدَّق عليها ثلثا أعضاء “الأمم المتحدة” ومن
بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقاً للأوضاع الدستورية في كل دولة.
المادة 109
1 - يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء “الأمم المتحدة” لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان
اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن.
ويكون لكل عضو في “الأمم المتحدة” صوت واحد في المؤتمر.
2 - كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدَّق عليه ثلثا أعضاء
“الأمم المتحدة” ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقاً لأوضاعهم الدستورية.
3 - إذا لم يُعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب
أن يُدرج بجدول أعمال تلك الدورة العاشرة اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يُعقد إذا
قرَّرت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن.
4 - الدول الموقّعة على هذا الميثاق التي تصدِّق عليه بعد العمل به، تُعتبر من الأعضاء الأصليين في
“الأمم المتحدة” من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.
المادة 111
وُضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنكليزية والإسبانية، وهي
لغاته الرسمية على وجه السواء. ويظل الميثاق مودعاً في محفوظات حكومة الولايات المتحدة
الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقّعة عليه صوراً معتمدة منه.
ومصداقاً لما تقدَّم وقَّع مندوبو حكومات “الأمم المتحدة” على هذا الميثاق.
صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه سنة
.1945
40 ميثاق الأمم المتحدة
الفصل التاسع عشر
في التصديق والتوقيع
المادة 110
1 - تصدِّق على هذا الميثاق الدول الموقّعة عليه كل منها حسب أوضاعها الدستورية.
2 - تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخُطر الدول الموقّعة عليه بكل
إيداع يحصل، كما تخطُر الأمين العام لهيئة “الأمم المتحدة” بعد تعيينه.
3 - يصبح هذا الميثاق معمولاً به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات
الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة
الأمريكية، وأغلبية الدول الأخرى الموقّعة عليه. وتعدّ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بروتوكولاً خاصاً بالتصديقات المودعة وتبلغ صوراً منه لكل الدول الموقّعة على الميثاق.
4 - الدول الموقّعة على هذا الميثاق التي تصدِّق عليه بعد العمل به، تُعتبر من الأعضاء الأصليين في
الأمم المتحدة من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.
المادة 111
وُضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنكليزية والإسبانية، وهي
لغاته الرسمية على وجه السواء. ويظل الميثاق مودعاً في محفوظات حكومة الولايات المتحدة
الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقّعة عليه صوراً معتمدة منه.
ومصداقاً لما تقدَّم وقَّع مندوبو حكومات الأمم المتحدة على هذا الميثاق.
صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه سنة
.1945
النظام الأساسي
لمحكمة العدل الدولية
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 43
المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الأمم المتحدة” الأداة القضائية الرئيسية
للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
الفصل الأول
تنظيم المحكمة
المادة 2
تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين يُنتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية
الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرِّعين
المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
المادة 3
1 - تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة
بعينها.
2 - إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه
يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
المادة 4
1 - أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص
الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.
2 - بخصوص أعضاء “الأمم المتحدة” غير الممثَّلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين
شُعب أهلية تعيِّنها حكوماتها لهذا الغرض وفقاً لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم
الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات
الدولية.
3 - في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط
التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في “الأمم
المتحدة”، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
44 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
المادة 5
1 - قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجِّه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى
أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى
أعضاء الشُعب الأهلية المعيَّنين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد
مع بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
2 - لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من
جنسيتها، كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
المادة 6
من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما
في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع
الدولية المتفرغة لدراسة القانون.
المادة 7
1 - يُعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمّين
بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نُص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء
الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.
2 - يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.
المادة 8
يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.
المادة 9
على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم
على المؤهلات المطلوبة إطلاقاً، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات
الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
المادة 10
1 - المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن
يعتبرون أنهم قد انتخبوا.
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 45
2 - عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في
المادة 12 ، لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.
3 - إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة
وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سناً هو وحده المنتخب.
المادة 11
إذا بقى منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تُعقد للانتخاب، عُقدت بالطريقة ذاتها،
جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.
المادة 12
1 - إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على
طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمِّي الجمعية
العامة ثلاثة منهم ويسمِّي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية
المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يُعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة
عليه من كل منهما.
2 - إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في
قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.
3 - إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب، تو أعضاء المحكمة الذين تمَّ انتخابهم ملء
المناصب الشاغرة في مدة يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين
الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.
4 - إذا تساوت أصوات القضاة رُجِّح فريق القاضي الأكبر سناً.
المادة 13
1 - يُنتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من
القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث
سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
2 - القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً
تعيِّنهم القرعة ويقوم الأمين العام بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.
3 - يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يع من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا
في القضايا التي بدأوا النظر فيها.
46 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
4 - إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدَّم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها
إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
المادة 14
يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي: يقوم
الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة الخامسة في الشهر الذي يلي خلو المنصب،
ويع مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.
المادة 15
عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.
المادة 16
1 - لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من
قبيل أعمال المهن.
2 - عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
المادة 17
1 - لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.
2 - ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً
أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة
أخرى.
3 - عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
المادة 18
1 - لا يُفصل عضو من المحكمة من وظيفته إلاَّ إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوفٍ
للشروط المطلوبة.
2 - يبلغ مسجِّل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغاً رسمياً.
3 - بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 47
المادة 19
يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.
المادة 20
قبل أن يباشر العضو عمله يقرِّر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيّز أو هوى وأنه لن
يستوحي غير ضميره.
المادة 21
1 - تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.
2 - تع المحكمة مسجِّلها ولها أن تع ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.
المادة 22
1 - يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم
بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً.
2 - يقيم الرئيس والمسجِّل في مقر المحكمة.
المادة 23
1 - لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلاَّ في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.
2 - لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي
تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.
3 - على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرّفها، إلاَّ أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم
المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدِّية التي ينبغي أن تُب للرئيس بياناً كافياً.
المادة 24
1 - إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية
معيَّنة فعليه أن يخطر الرئيس بذلك.
2 - إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية
معيَّنة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.
3 - عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.
48 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
المادة 25
1 - تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلاَّ في الحالات الاستثنائية التي يُنص عليها في هذا النظام
الأساسي.
2 - يُسوَّغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يُعفى من الاشتراك في الجلسات
قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألاَّ يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة
الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً.
3 - يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.
المادة 26
1 - يجوز للمحكمة أن تشكِّل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر
على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة
بالترانزيت والمواصلات.
2 - يجوز للمحكمة أن تشكِّل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معيَّنة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه
الدائرة بموافقة الطرفين.
3 - تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف
الدعوى.
المادة 27
كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و 29 يعتبر صادراً من
المحكمة ذاتها.
المادة 28
يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و 29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير
لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.
المادة 29
للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكِّل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على
طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على
ذلك تُخيار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 49
المادة 30
1 - تضع المحكمة لائحة تب كيفية قيامها بوظائفها، كما تب بصفة خاصة قواعد الإجراءات.
2 - يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن
يكون لهم حق في التصويت.
المادة 31
1 - يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على
المحكمة.
2 - إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين
أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن تُخيار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم
وفقاً للمادتين 4 و 5.
3 - إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً
بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
4 - تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29 ، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس
إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي
عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف، أو البديل من الأعضاء
الذين يعيِّنهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود
هؤلاء وتعذّر جلوسهم.
5 - إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام
الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.
6 - يجب في القضاة الذين تُخيارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه
المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 )الفقرة 2( و 20 و 24 من هذا
النظام الأساسي. ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.
المادة 32
1 - يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً.
2 - يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.
3 - يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.
4 - يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم
يباشرون فيه وظائفهم.
50 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
5 - تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.
6 - تحدد الجمعية العامة راتب المسجِّل بناءً على اقتراح المحكمة.
7 - دُحت_َّد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تُقرَّر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة
والمسجِّل والشروط التي تُسدَّد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجِّل.
8 - تُعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.
المادة 33
تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرِّره الجمعية العامة.
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 51
الفصل الثاني
في اختصاص المحكمة
المادة 34
1 - للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي تُرفع للمحكمة.
2 - للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها.
وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص
عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها.
3 - إذا أُثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أُنشئت بمقتضاها هيئة
دولية عامة، أو في تأويل اتفاق دولي عُقد على أساس هذه الوثيقة، فعلى المسجِّل أن يخطر بذلك
هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.
المادة 35
1 - للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تتقاضى إلى المحكمة.
2 - يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة،
وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال
وضع تلك الشروط بكيفية تخلّ بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.
3 - عندما تكون دولة من غير أعضاء “الأمم المتحدة” طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب
أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أمَّا إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات
المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.
المادة 36
1 - تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل
المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق “الأمم المتحدة” أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
2 - للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرِّح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها
هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقرّ للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات
القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق
بالمسائل الآتية:
)أ( تفسير معاهدة من المعاهدات؛
)ب( أية مسألة من مسائل القانون الدولي؛
52 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
)ج( تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي؛
)د( نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.
3 - يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلَّق على شرط التبادل من
جانب عدة دول أو دول معيَّنة بذاتها أو أن تقيَّد بمدة معيَّنة.
4 - تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام ل “الأمم المتحدة” وعليه أن يرسل صوراً منها إلى
الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجِّل المحكمة.
5 - التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل
الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول
للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية، وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات
ووفقاً للشروط الواردة فيها.
6 - في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.
المادة 37
كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تع ،َّني فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي،
إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
المادة 38
1 - وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي تُرفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي،
وهي تطبق في هذا الشأن:
)أ( الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب
الدول المتنازعة؛
)ب( العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلَّ عليه تواتر الاستعمال؛
)ج( مبادئ القانون العامة التي أقرَّتها الأمم المتمدنة؛
)د( أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم. ويُعتبر هذا أو
ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59 .
2 - لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً
لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 53
الفصل الثالث
في الإجراءات
المادة 39
1 - اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يُسار في
القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يُسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها
كذلك.
2 - إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في
المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية
والإنكليزية. وتب المحكمة أي النصين هو النص الرسمي.
3 - تجيز المحكمة - لمن يطلب من المتقاضين - استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.
المادة 40
1 - تُرفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إمَّا بإعلان الاتفاق الخاص وإمَّا بطلب كتابي يُرسل
إلى المسجِّل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
2 - يعلن المسجِّل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.
3 - و طُخير به أيضاً أعضاء “الأمم المتحدة” على يد الأمين العام، كما طُختر به أي دولة أخرى لها وجه
في الحضور أمام المحكمة.
المادة 41
1 - للمحكمة أن تقرِّر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت
أن الظروف تقضي بذلك.
2 - إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يُرى اتخاذها.
المادة 42
1 - يمثِّل أطراف النزاع وكلاء عنهم.
2 - ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.
3 - يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء
واجباتهم بحرِّية واستقلال.
54 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
المادة 43
1 - تنقسم الإجراءات إلى قسمين: كتابي وشفوي.
2 - تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدَّم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها
ثم من الردود إذا اقتضاها الحال، كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.
3 - يكون تقديم ذلك بواسطة المسجِّل على الكيفية وفي المواعيد التي تقرِّرها المحكمة.
4 - كل مستند يقدِّمه أحد أطراف الدعوى تُرسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدَّق عليها
بمطابقتها للأصل.
5 - الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين
والمحامين.
المادة 44
1 - جميع ما يراد إعلانه إلى الأشخاص من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة
ترجع فيه رأساً إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.
2 - وهذا الحكم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.
المادة 45
يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة
تو أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.
المادة 46
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرِّر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول
الجمهور فيها.
المادة 47
1 - يعمل لكل جلسة محضر يوقِّعه المسجِّل والرئيس.
2 - وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 55
المادة 48
تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتع للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها،
كما تحدد المنهج الذي يُتبَّع في تلقِّي البيانات.
المادة 49
يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع
من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً.
المادة 50
يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى
تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذُكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور
بصفته فنياً خبيراً.
المادة 51
جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تُطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط
التي تبيِّنها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30 .
المادة 52
للمحكمة، بعد تلقِّي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألاَّ تقبل من أحد
من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلاَّ إذا قبل ذلك
الأطراف الآخرون.
المادة 53
1 - إذا تخلَّف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن
يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.
2 - وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين
36 و 37 ، ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
56 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
المادة 54
1 - بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن
الرئيس ختام المرافعة.
2 - تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.
3 - تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد.
المادة 55
1 - تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.
2 - إذا تساوت الأصوات، رُجِّح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
المادة 56
1 - يب الحكم الأسباب التي بُني عليها.
2 - ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.
المادة 57
إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً
مستقلاً برأيه الخاص.
المادة 58
يوقَّع الحكم من الرئيس والمسجِّل، ويُتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحاً.
المادة 59
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلاَّ بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فُصل فيه.
المادة 60
يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة
بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه.
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 57
المادة 61
1 - لا يُقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلاَّ بسبب تكشّف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها
عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألاَّ يكون جهل
الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.
2 - إجراءات إعادة النظر تُفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة
وتستظهر فيه صفاتها التي تبرِّر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول.
3 - يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات
إعادة النظر.
4 - يجب أن يقدَّم التماس إعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.
5 - لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.
المادة 62
1 - إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن
تقدِّم إلى المحكمة طلباً بالتدخل.
2 - والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.
المادة 63
1 - إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية
فعلى المسجِّل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.
2 - يحق لكل دولة طُختر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان
التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضاً.
المادة 64
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرِّر المحكمة خلاف ذلك.
58 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
الفصل الرابع
في الفتاوى
المادة 65
1 - للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخّص لها ميثاق “الأمم
المتحدة” باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.
2 - الموضوعات التي يُطلب من المحكمة الفتوى فيها تُعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً
دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تُعين على تجليتها.
المادة 66
1 - يبلغ المسجِّل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.
2 - كذلك يرسل المسجِّل تبليغاً خاصاً رأساً إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى
أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها - في حالة عدم انعقادها - أنها قد تستطيع أن تقدِّم
معلومات في الموضوع، يُنهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده
الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض،
ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.
3 - إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه
في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدِّم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً
شفوياً؛ وتفصل المحكمة في ذلك.
4 - الدول والهيئات التي قدَّمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدَّمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات
التي قدَّمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعيِّنه المحكمة في
كل حالة على حدة أو الذي يعيِّنه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجِّل
في الوقت المناسب ما يقدَّم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدَّمت مثل تلك البيانات.
المادة 67
تُصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أُخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء
الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.
المادة 68
عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع - فوق ما تقدَّم - ما تراه هي ممكن التطبيق من
أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 59
الفصل الخامس
التعديل
المادة 69
يجري تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل
الميثاق على أن يُراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن
اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.
المادة 70
للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ
اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقاً لأحكام المادة 69 .
__
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
* الموقع الرسمى للشاعر علاء الدين سعيد :: حقوق الإنسان :: المواثيق و المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان-
انتقل الى:  
أصدقاءنا على فيس بوك
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 10 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 10 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 65 بتاريخ الثلاثاء 13 فبراير 2024, 7:36 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 167 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Asmaa فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1442 مساهمة في هذا المنتدى في 912 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
egmz - 422
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
علاء الدين سعيد - 215
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
Admin - 178
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
عبير خشاب - 93
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
malake bouchra - 88
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
همت مصطفى - 71
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
mustapha amzil - 38
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
mahetab essam - 28
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
نهلة فراج - 19
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
إبـن الـبــلـد - 18
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
أفضل 10 فاتحي مواضيع
egmz
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
Admin
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
علاء الدين سعيد
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
malake bouchra
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
همت مصطفى
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
mustapha amzil
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
عبير خشاب
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
mahetab essam
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
نور سليمان
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
السيد إبراهيم أحمد
 تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_rcap تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_voting_bar تابع ميثاق الامم المتحدة وتعديلاته  I_vote_lcap 
جميع الحقوق محفوظة

جمهورية مصرالعربية
جميع الحقوق محفوظة للشـاعـر/عـلاء الديـن ســعـيـد
  https://alauddin.alafdal.net
حقوق الطبع والنشر©2010 - مـوقـع الشـاعـرعـلاء الديـن ســعـيـد للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية